السيد موسى الحسيني الزنجاني
272
المسائل الشرعية
مسألة 1220 : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه حصل له الشك أثناء الصلاة ولكنه لا يعلم هل كان من الشكوك المبطلة للصلاة أم كان من الشكوك الصحيحة ، فإذا علم أو احتمل أنّه على افتراض كون شكه من الشكوك المبطلة أتمّ صلاته لا عن غفلة ، بل بسبب آخر غير الغفلة ؛ كما إذا أتمّها رجاءً - مثلًا - ففي هذه الصورة تجب عليه إعادة الصلاة من دون حاجة إلى العمل بوظيفة الشاك قبلها . وأما إذا علم بأنّه على افتراض كون شكه من الشكوك المبطلة أتمّ صلاته عن غفلة ، يبني على أنّ شكه كان من الشكوك الصحيحة فإن كان يعلمه بالخصوص أيضاً بناءً على كونه من الشكوك الصحيحة - كما إذا علم أن شكه على افتراض كونه من الشكوك الصحيحة ، شك بين الثلاث والأربع مثلًا - عمل بحكم ذلك الشك وإذا لا يتعين لديه الشك على هذا الافتراض ولكن يمكنه إحراز صحة الصلاة بالعمل بالاحتياط ، تعيّن عليه ذلك - كما إذا علم أن شكه على افتراض كونه من الشكوك الصحيحة كان بعد الفراغ من السجدتين ، غير أنّه لا يعلم هل كان بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ففي هذه الصورة يبني على الأربع ويتم صلاته ويصلّي ركعتي الاحتياط من قيام ، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس وبذلك يحرز صحة صلاته - وإن لم يمكنه إحراز صحة صلاته بالعمل بوظيفة الشاك تجب عليه إعادة الصلاة ولا حاجة إلى العمل بحكم شك من الشكوك المحتملة . مسألة 1221 : من صلّى رباعية من جلوسٍ إذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث ويتم الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعة واحدةٍ من جلوسٍ على الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً أن يعيد الصلاة بعدها . وإذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويتم الصلاة ، والأحوط وجوباً في حقه أن يحتاط بركعتي الاحتياط من جلوسٍ ويعيد الصلاة أيضاً .